الشيخ محمد علي الأنصاري

96

الموسوعة الفقهية الميسرة

النسبة من دية النفس لا دية العضو « 1 » . مثاله : إذا أورد الجاني نقصا على إحدى شفتي المجنيّ عليه ، ولم يكن فيه مقدّر شرعي ، فيفرض المجنيّ عليه عبدا ، ويقوّم صحيحا تارة ، ومعيبا أخرى ، فإذا قوّم ب ( 800 دينار ) صحيحا و 600 دينار معيبا ، فيكون الفاضل 200 دينار ، ثمّ تؤخذ النسبة بين 200 دينار و 800 دينار ، فتكون ربعا ( 4 / 1 ) ، ويؤخذ بهذه النسبة من دية النفس وهي 1000 دينار ، أي : 250 دينارا ، فهذا هو أرش العيب الوارد على الشفة مثلا ، فيكون الحساب كالآتي : 800 - - 600 - 200 الفاضل بين قيمة المجني عليه ( المفروض عبدا ) صحيحا ومعيبا 800 / 200 - 4 / 1 النسبة بين الفاضل وبين قيمة الصحيح 1000 * 4 / 1 - 250 أرش الجناية على الشفة وإذا حصل اختلاف في التقويم فيؤخذ المعدّل ، وله طرق يأتي توضيحها في « أرش العيب » . هذا هو المعروف ، لكن يظهر من السيّد الخوئي : أنّ التقدير بيد الحاكم ، استنادا إلى إخبار العدول من ذوي الخبرة من المؤمنين ، من دون تحديد في الحساب ، قال في تكملة المنهاج : « . . . وتعيين الأرش بنظر الحاكم بعد رجوعه في ذلك إلى ذوي عدل من المؤمنين » « 1 » . واستند في ذلك إلى صحيحة عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، « قال : دية اليد إذا قطعت خمسون من الإبل ، وما كان جرحا دون الاصطلام فيحكم به ذوا عدل منكم ، وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْكافِرُونَ » « 2 » . ثالثا - أرش العيب : وهو مال يستحقّه من له خيار العيب ؛ لتدارك العيب إذا لم يمكن ردّ المعيب على صاحبه ، أو أمكن ولكن لم يختره صاحب الخيار ، كما إذا اشترى متاعا فظهر فيه عيب ، فللمشتري الخيار بين فسخ العقد وإبقائه وأخذ التفاوت بين المتاع صحيحا ومعيبا ، وهو الأرش . وفيما يلي نشير إلى بعض ما يتعلّق بالموضوع : أ - ثبوت الأرش في العوضين : لا فرق في ثبوت الخيار بين الردّ ، والإمساك مع استحقاق الأرش عند ظهور العيب بين الثمن

--> ( 1 ) انظر : الروضة البهيّة 10 : 285 ، والجواهر 43 : 353 وغيرهما . 1 مباني تكملة المنهاج 2 : 212 ، المسألة 218 . 2 الوسائل 29 : 389 ، الباب 9 من أبواب ديات الشجاج والجراح ، الحديث الأوّل ، والآية في سورة المائدة : 44 .